الإمام أحمد المرتضى
119
شرح الأزهار
تشاجرا ( بعد القبض ) ( 1 ) ولا ينفسخ مع التشاجر إلا بالحكم ( ولو ) كان العيب ( مجمعا عليه ) ( 2 ) وعن الناصر وص بالله وش لا يفتقر إلى حكم ولا تراض قيل ولا خلاف أنه يصح رد الثمن المعيب من غير حكم ( 3 ) ولا تراض فإذا خلا بينه وبينه صح الرد قال عليلم وهذا مستقيم على أصل الهدوية لأنه غير متعين أو إذا كان في الذمة عند الجميع ولا خلاف انه إذا فسخ قبل القبض لم يحتج إلى حكم ( 4 ) ولا تراض ( و ) إذا وجد المشتري عيبا وكان البائع غائبا فإن المشتري يرفع المبيع إلى الحاكم لينقض البيع و ( هو ينوب ( 5 ) عن ) ذلك ( الغائب ( 6 ) و ) عن ( المتمرد في الفسخ ) على المشتري ( و ) ينوب عنه في ( البيع ) أيضا اما ( لتوفير الثمن ) للمشتري إذا كان البائع قد قبض الثمن ولم يتمكن الحاكم من رده إلا بالبيع ( 7 ) لذلك المعيب فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن فإن الحاكم ينقض البيع ويرد المبيع إلى من نصبه وكيلا للغائب ( أو ) يبيعه ( 8 ) ( خشية الفساد ) ( 9 ) عليه